القانوني

نظام المراعي والغابات لعام 1425هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الوزارة - بالتنسيق مع الجهات المعنية - بتكوين التنظيمات الإدارية والفنية والاجتماعية التي تشكل إشراك المؤسسات والشركات والهيئات والمجتمعات المحلية في إدارة المراعي والغابات واستثمارها بما يكفل محاذاته وتنميتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١٠/٢٩