نظام المراعي والغابات لعام 1425هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الوزارة - بالتنسيق مع الجهات المعنية - بتكوين التنظيمات الإدارية والفنية
والاجتماعية التي تشكل إشراك المؤسسات والشركات والهيئات والمجتمعات
المحلية في إدارة المراعي والغابات واستثمارها بما يكفل محاذاته وتنميتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد