نظام المراعي والغابات لعام 1425هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للموازنة أن تزويد الأهالي بشلات المراعي لتشجير أراضيهم الخاصة مجانا
وفقا للشروط والتعليمات التي تصدرها، وأن تقدم الخدمات الفنية والإرشادية لأصحاب
النباتات الخاصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد