نظام المراعي والغابات لعام 1425هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الوزارة - بالتنسيق مع وزارة الداخلية - بوضع خطة سنوية لترميم بناء على
المعلومات المناخية والإمكانات الرعوية، وتقدم الوزارة بمتابعتها، مع الإعلان عنها في
وسائل الإعلام المختلفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد