نظام المراعي والغابات لعام 1425هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد الوراءة أسواب الرعي، ومدة في أراضي المراعي، ويخاصة المتدهورة منها، بحسب طاقتها الرعوية، ولها وضع برنامج لإعادة تطوير واستزراع المراعي المتدهورة بالأساليب الملاءمة لها، وإجراء التجارب والبحوث المتعلقة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد