القانوني

نظام المراعي والغابات لعام 1425هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد الوراءة أسواب الرعي، ومدة في أراضي المراعي، ويخاصة المتدهورة منها، بحسب طاقتها الرعوية، ولها وضع برنامج لإعادة تطوير واستزراع المراعي المتدهورة بالأساليب الملاءمة لها، وإجراء التجارب والبحوث المتعلقة بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١٠/٢٩