نظام المراعي والغابات لعام 1425هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب الحصول على ترخيص من الوزارة لكل من يرغب من الأنفراد، والمؤثات، والشركات الودية، والشركات غير الودية، والشركات الممثلة، المرخص لها لطبقا لمتطلبات إشعار رأس المال الأجنبي في تنمية واستثمار نتائج الغابات العامة أو المراعي أو نقل نتائجها أو إقامة أنشطة سياحية. وتحدد اللائحة القيود والاشتراطات اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد