القانوني

نظام المراعي والغابات لعام 1425هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب الحصول على ترخيص من الوزارة لكل من يرغب من الأنفراد، والمؤثات، والشركات الودية، والشركات غير الودية، والشركات الممثلة، المرخص لها لطبقا لمتطلبات إشعار رأس المال الأجنبي في تنمية واستثمار نتائج الغابات العامة أو المراعي أو نقل نتائجها أو إقامة أنشطة سياحية. وتحدد اللائحة القيود والاشتراطات اللازمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١٠/٢٩