نظام المراعي والغابات لعام 1425هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر الإصدار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات. كما يحظر استعمال مواد ضارة - أيا كان نوعها - على هذه النباتات أو بالتقريب منها، أو استعمال أي وسيلة أخرى لتسبيب في إضعاف أو موت الأشجار أو الشجيرات أو الأشعار في بيئتها الطبيعية.
ب - لا يجوز تملق أي شجرة أو شجيرة أو أشعار أو أيا جزء منها، أو نقل تربيتها أو جرفها.
ج - لا يحوز مدى أو ترك ذو منخلفات أو الملوثات أو المشتقات النترولية أو اللاسكتيكية أو اللفاتيقات أو الثباتات البلدية وغير البلدية بجميع أنواعها بالربط من أشجار أو شجيرات الغابات ونبات المراعى والمحميات الرعوية والبئية .
د - لا يجوز إقامة المنشآت الثابتة في مناطق الغابات العامة والمحميات الرعوية والبئية
ه - لا يجوز إشغال النزار أو استعمالها في هذه المناطق، وذلك لأغراض الطبع والتدفئة، مع انحاذ جميع الاحتياطات والترتيبات اللازمة لمنع نشوب الحريق ، ووقفا للأضرار التي تسبب ذلك .
ز - يمنع قطع المسطحات الزراعية أو الأغشاب في الأراضي الرعوية والمحميات الرعوية والبئية .
المرحوم ، التاريخ : / ، المرفقات :
ه - الاماكن الأخرى التي تحدد المراعى فيها، لصيانة المراعي والغابات وتحسينها، أو إجراء دراسات على الغابات فيها .
٢ - على الوزارة أن تعلن عن المناطق المذكورة في الفقرة رقم (١) من هذه المادة بالطريقة التي تحددها الاتحة .
الفصل الخامس : العقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد