نظام المراعي والغابات لعام 1425هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (الثانية و الثالثة) بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، بحسب الأضرار الناجمة عن المخالفة، وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إصلاح الأضرار الناتجة عن المخالفة بقدر الإمكان .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد