القانوني

نظام المراعي والغابات لعام 1425هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي لها حيوانات واسعة مسورة أو محمية، وذلك لفتحتها في أوقات تحديدها للمرعى بما لا يؤثر على ما حيزت من أجله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١٠/٢٩