نظام المراعي والغابات لعام 1425هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي لها حيوانات واسعة مسورة أو محمية، وذلك لفتحتها في أوقات تحديدها للمرعى بما لا يؤثر على ما حيزت من أجله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد