نظام المراعي والغابات لعام 1425هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) يتم ضبط الحيوانات وتهيئ المراعي والمراعي المذكورة في المادة عشرة بمواائمة لا تزيد على خمسين ريال عن كل رأس، وذلك بعد إداره .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد