القانوني

نظام المراعي والغابات لعام 1425هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) يتم ضبط الحيوانات وتهيئ المراعي والمراعي المذكورة في المادة عشرة بمواائمة لا تزيد على خمسين ريال عن كل رأس، وذلك بعد إداره .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١٠/٢٩