القانوني

Law of Organic Farming 1435H

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الوزارة: وزارة الزراعة. النظام: نظام الزراعة. اللائحة التنفيذية للنظام. الزراعة العضوية: أسلوب الإنتاج الزراعي - يعتمد على استخدام مواد طبيعية لإنتاج غذاء دون استخدام مواد أو أسمدة أو مبيدات كيميائية أو هرمونات أو مواد معدلة وراثيا. معايير نشاط الزراعة العضوية: معايير الزراعة العضوية التي ت اعتمادها الوزارة. نشاط الزراعة العضوية: معايير الإنتاج والمخالطات أو المنتجات العضوية أو تصنيعها أو استيرادها أو تصديرها. المخالطات العضوية: المواد التي تدخلت أو المنتجات العضوية أو المصنعة. المنتجات العضوية: المنتجات النباتية والحيوية العضوية المطابقة والمعتمدة. وحدة الإنتاج العضوي: إنشاء المخالطات أو المنتجات العضوية أو تصنيعها أو تخزينها أو تجميعها أو تلميعها أو تجهيزها. جهة التوثيق: شركات مختصة في مجال التوثيق العضوي وتشرف على الإنتاج من خلال تطبيق معايير نشاط الزراعة العضوية. شهادة التوثيق العضوي: شهادة تمنحها جهة التوثيق التي تراخص لها الوزارة. المقدمة: التاريخ: / / 142 ه المرفقات:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/١٦