Law of Organic Farming 1435H
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الوزارة: وزارة الزراعة.
النظام: نظام الزراعة.
اللائحة التنفيذية للنظام.
الزراعة العضوية: أسلوب الإنتاج الزراعي - يعتمد على استخدام مواد طبيعية لإنتاج غذاء دون استخدام مواد أو أسمدة أو مبيدات كيميائية أو هرمونات أو مواد معدلة وراثيا.
معايير نشاط الزراعة العضوية: معايير الزراعة العضوية التي ت اعتمادها الوزارة.
نشاط الزراعة العضوية: معايير الإنتاج والمخالطات أو المنتجات العضوية أو تصنيعها أو استيرادها أو تصديرها.
المخالطات العضوية: المواد التي تدخلت أو المنتجات العضوية أو المصنعة.
المنتجات العضوية: المنتجات النباتية والحيوية العضوية المطابقة والمعتمدة.
وحدة الإنتاج العضوي: إنشاء المخالطات أو المنتجات العضوية أو تصنيعها أو تخزينها أو تجميعها أو تلميعها أو تجهيزها.
جهة التوثيق: شركات مختصة في مجال التوثيق العضوي وتشرف على الإنتاج من خلال تطبيق معايير نشاط الزراعة العضوية.
شهادة التوثيق العضوي: شهادة تمنحها جهة التوثيق التي تراخص لها الوزارة.
المقدمة:
التاريخ: / / 142 ه
المرفقات:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد