Law of Organic Farming 1435H
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للوزير إصدار قرار يختص احتياجات الحيوانات الحية العضوية أو استيرادها أو تعديلها، أو أي مدخل نباتي أو حيواني عضوي، بصقة دائمة أو مؤقتة، إذا اقتضت المصالح العامة ذلك، وفقا لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد