القانوني

Law of Organic Farming 1435H

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للوزير إصدار قرار يختص احتياجات الحيوانات الحية العضوية أو استيرادها أو تعديلها، أو أي مدخل نباتي أو حيواني عضوي، بصقة دائمة أو مؤقتة، إذا اقتضت المصالح العامة ذلك، وفقا لما تحدده اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/١٦