القانوني

Law of Organic Farming 1435H

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته بقوة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - الإندار. ب - غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال. ج - وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة. د - إلغاء الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/١٦