القانوني

Law of Organic Farming 1435H

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة مأموري الضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/١٦