القانوني

Law of Organic Farming 1435H

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون - بقرار من الوزير - لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون من بينهم مستشار نظامي؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولإلغاء العقوبات المناسبة، ويعتمد الوزير قرار اللجنة ويجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التتلم منه أمام ديوان المتقاضين خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/١٦