Law of Organic Farming 1435H
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون - بقرار من الوزير - لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون من بينهم مستشار نظامي؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولإلغاء العقوبات المناسبة، ويعتمد الوزير قرار اللجنة ويجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التتلم منه أمام ديوان المتقاضين خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد