القانوني

النظام الأساس لشركة المقر للتطوير والتنمية لعام 1435هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/57

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العديدة بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتتخذ مرة على الشكل في السنة الأخيرة السنة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٠