القانوني

النظام الأساس لشركة المقر للتطوير والتنمية لعام 1435هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/57

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أمراب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها، ويقر ذلك من الوثائق، وله أن يطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، ونه أيضا أن يتحقق من موجودات الشركة، وعليه أن يقدم للجمعية العامة البيانات والإيضاحات الشركة والتراتيبات. وعليه أن يقدم للجمعية العامة أعضاء، مجلس الإدارة، سواء، أكان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. الباب السادس حسابات الشركة وتوزيع الأرباح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٠