القانوني

النظام الأساس لشركة المقر للتطوير والتنمية لعام 1435هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/57

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقرر مجلس الإدارة توزيع الأرباح، وذلك قبل انتهاء الجمعية العامة البعيدة بسين يوما على الأقل، ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل لقاء المؤتمر لقناعاد الإرباح، وتتوج نسخ منها في مركز الشركة الرئيسي تحت تصرف المجلس المقر لأعضاء الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما على الأقل. ويعنى مجلس الإدارة أن ينشر في صحيفة توضح في مركز الشركة الرئيسة الميزانية وحساب الأرباح وخلاصة المقر لأعضاء الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما على الأقل. ويعنى رئيس مجلس الإدارة أن ينشر في صحيفة توضح في مركز الشركة الرئيسة الميزانية وحساب الأرباح وخلاصة المقر لأعضاء الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما على الأقل. توزيع أرباح الشركة السنوية صافية - بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى - على الموجة الآتي: ١ - يجيب (١٠٪) من الأرباح الصافية، لتكوين احتياطي نظامي. ويجوز للمجمع العامية العادية وقت هذا التجنب من بيع الاحتياطي متى بلغ رأس المال. الرهن ، / / ١٤ ه ٢- للحمية العامة العادية - بناء على اجتماع مجلس الإدارة - أن تجنب (\%٠) من الأرباح الصافية، لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض معين. ٣- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعدل (\%٠) من رأس المال المدفوع. الباب السابع المادة السادسة والعشرون؛ إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الإدارة طلب انعقاد الجمعية العامة، للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الجمعية العامة في الجريدة الرسمية. المادة السابعة والعشرون؛ عند انتهاء الشركة أو حلها قبل المجلس، تقرر الجمعية العامة غير المديرية - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - طريقة التنصيف، وتعيين مصيفيا (أو أكثر) وتحدد صلاحيات وأتمامه. وتتمنى المجلس الإدارة بتفويض الشركة، ومسح ذلك يطلل مجلس الإدارة قائما على إدارته الشركة إلى أن يبعث المصفي. وتبقي لاجهرة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفيين. الباب الثامن أحكام ختامية المادة الثامنة والعشرون؛ تطبيق أحكام النظام الشركات. المرقم ١٤ / التاريخ ، المدفعت ، المرفق ولائحة القواعد الإجرائية لتأسيس شركة المقر للتطوير والتميمة وتعماملاتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ١- تأسيس الشركة: تحدد أمانة منطقة المدينة - بالاشتراك مع ممثل من مجلس من مصلحة أملاك الدولة - الاراضي التي تعود ملكيتها إليها وتقدر قيمة تلك الأراضي عن طريق لجنة تقدير العقار لديها المشكلة يقارر سمو وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (٨٤٩) وتاريخ ٢٠١٤/٢/١٤٣٣ه. وتعد هذه الأراضي أسهمية تخصيصا أمانة منطقة المدينة المنورة لتأسيس الشركة، وتمثل قيما رأس مال الشركة واعتماد الإجراءات والقواعد المنظمة لخطوات تأسيسها وتعاملاتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تستكمل الإجراءات الآتية: - تقوم وزارة العدل المحلية الأولى بالمدنية المنورة - بنائ على طلب سمو وزير الشؤون البلدية والقروية على راضى المشار إياها في بيان الحصص العينية باسم (شركة المقر للتطوير والتميمة). - تبتح كل جهة معينة اسم مرشحها إلى مجلس إدارة الشركة إلى سمو وزير الشؤون البلدية والقروية. ويقرر سموه أسماء أعضاء مجلس الإدارة من القطاع الخاص. ج- يبرع سمو وزير الشؤون البلدية والقروية جميع أسماء أعضاء مجلس الشركة إلى مجلس الوزارة للاعتماد. د- ترفع أمانة منطقة المدينة المنورة إلى معالي وزير التجارة والصناعة ملفا مستكملا يحوي معلومات عن تلك الأراضي التي ستستعمل رأس مال الشركة عند المتاسيس، وتقدير لجنة تقدير العقار بأمانة منورة لها، بالإضافة إلى المرسوم الملكي الخاص الشركة المرافق له نظام الشركة الأساس وقرار مجلس الوزراء بتعيين مجلس الإدارة؛ وذلك لاعتماد استكمال الإجراءات لتأسيس الشركة وإصدار السجل التجاري لها. ٢ - زيادة رأس مال الشركة: أ - تصدر وزارة العدل - بناء على طلب سمو وزير الشؤون البلدية والقروية المبني على الطلبات الواردة من أمين منطقة المدينة المنورة بالإضافة مع مصالح أملاك الدولة - صك ملكية لمصلحة أمانة بالراضي الداخلية في أغراض الشركة. ب - بعد أن تستخرج صكوك الأراضي الداخلية في أغراض الشركة - وفق ما هو موضح في الفقرة (١) - تقدير قيمة هذه الأراضي عن طريق لجنة تقدير العقار بأمانة منطقة المدينة المنورة. ج - تقيم وزارة العدل - بناء على طلب سمو وزير الشؤون البلدية والقروية المبني على طلب أمينة منطقة المدينة المنورة إلى ملكية أمانة المنطقة المدينة المنورة إلى ملكية الشركة. ٣ - لا يخل استكمال إجراءات إصدار الصكوك للشركة بالإجراءات اللازمة لإصدار السجل التجاري ومزاولة الشركة لأغراضها وأنظمتها، وذلك بعد تحديد رأس مال الشركة وفقا لما ورد في الفقرة (١) (د) من هذه الوثيقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٠