القانوني

النظام الأساس لشركة المقر للتطوير والتنمية لعام 1435هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/57

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جريدة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور، ويعد كذلك حسابات الأرباح والخسائر وتقريرها عن نشاط الشركة ومزكرا المالية عن السنة المالية الموقعية والطبيقة التي بقتها لتوزيع الأرباح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٠