النظام الأساس لشركة المقر للتطوير والتنمية لعام 1435هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/57
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جريدة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور، ويعد كذلك حسابات الأرباح والخسائر وتقريرها عن نشاط الشركة ومزكرا المالية عن السنة المالية الموقعية والطبيقة التي بقتها لتوزيع الأرباح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد