النظام الأساس لشركة المقر للتطوير والتنمية لعام 1435هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/57
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد السنة المالية للشركة من بداية شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تعد السنة المالية الأولى من تاريخ تأسيس الشركة وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام التالي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد