القانوني

النظام الأساس لشركة المقر للتطوير والتنمية لعام 1435هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/57

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد السنة المالية للشركة من بداية شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تعد السنة المالية الأولى من تاريخ تأسيس الشركة وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام التالي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٠