القانوني

النظام الأساس لشركة المقر للتطوير والتنمية لعام 1435هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/57

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية العامة غير العادية بتدارات النظام الشركة، باستثناء الأحكام المحظور عليها تعبداها نظاما، ولها أن تصدر قرارات في اختصاص الجمعية العامة العادية. الباب الخامس: مراقب الحسابات: يكون للشركة مراقب حسابات (أو أكثر) من بين المراقبين المصرح لهم بالعمل في المدامكة، تعينه الجمعية العامة سنويا، وتحدد مكافأته، ويجوز لها إعادة تعيينه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٠