النظام الأساس لشركة المقر للتطوير والتنمية لعام 1435هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/57
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ب - أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة.
ج - لا يجوز للمجلس التصويت على القرارات التي يحضر النظام عليها.
وتصدر قرارات المجلس بأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد