القانوني

النظام الأساس لشركة المقر للتطوير والتنمية لعام 1435هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/57

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ستة أعضاء، بشرط أن يكون منهم الرئيس. وعند نبأه عضو مجلس الإدارة عضو آخر من عضو واحد في حضور اجتماع واحد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٠