النظام الأساس لشركة المقر للتطوير والتنمية لعام 1435هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/57
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ستة أعضاء، بشرط أن يكون منهم الرئيس. وعند نبأه عضو مجلس الإدارة عضو آخر من عضو واحد في حضور اجتماع واحد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد