القانوني

النظام الأساس لشركة المقر للتطوير والتنمية لعام 1435هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/57

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع المجلس بدعوة أربع مرات سنويا بحد أدنى، وتكون الدعوة خطية. ويجلب على المجلس أن يدعو إلى الاجتماع مثلي طلب ذلك اثنان من الأعضاء. ويجوز أن يجتمع المجلس خارج مركز الشركة الرئيس إذا اقتضى الأمر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٠