القانوني

النظام الأساس لشركة المقر للتطوير والتنمية لعام 1435هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/57

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد مكافآت مجلس الإدارة مكملة، ويشترط تقرير مجلس الإدارة المرفوع إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت ونسبية في الأرباح و مصروفات وقت ذلك من المزايا. كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قيده أعضاء المجلس بوصفهم أو ما قدسوا نظر أعمال فنية أو إدارية أو استشارية سبق أن وافقت الجمعية العامة العادية الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٠