النظام الأساس لشركة المقر للتطوير والتنمية لعام 1435هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/57
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من اثني عشر عضوا يعينون بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية - لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات؛ على التحو أقنية المدينة المنورة.
٢ - أمين منطقة المدينة المنورة.
ه - ممثل من وزارة المدينة المنورة (يسميه الوزير).
ج - ممثل من وزارة التجارة والصناعة (يسميه الوزير).
د - ممثل من وزارة الإسكان (يسميه الوزير).
ز - ممثل من هيئة تطوير المدينة المنورة (يسميه رئيس الهيئة).
ويحدد القرار مكافآت الأعضاء.
يكون رئيس مجلس الإدارة أمين منطقة المدينة المنورة، وملجئس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضوا منتديا. ويجوز أن يجمع عضو واحد بين رئاسة المجلس والعضو المنتدب.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، وإلا منهما حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها وغيرهما من العقود والصكوك أو الإقرارات أمام كاتب العدل وأمام الجهات الرسمية الأخرى. ويعين
مجلس الإدارة سكرتاريا أو من غيرهم. ولا يزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة تعيينهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد