النظام الأساس لشركة المقر للتطوير والتنمية لعام 1435هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/57
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الشركة (خمسمون) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي بتأسيسها. ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد