القانوني

النظام الأساس لشركة المقر للتطوير والتنمية لعام 1435هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/57

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- غرض الشركة إعداد برامج التنمية والتطوير في المناطق العمرانية في المدينة المنورة وأي مناطق أخرى تتطلب التنمية والتطوير - في ضوء القواعد والإجراءات المراقبة لهذا النظام، وذلك بحسب أولويات التنمية العمرانية وما يحق الاستمرار الداعم للمشروعات والتطوير والقيام بجميع الأعمال اللازمة لإنجازها لهذا الغرض، ومن ذلك ما يلي: أ- تطوير البنية التحتية ومبانيها ووضعها وتوجيهها واستثمارها، وتشغيل المشروعات المقام عليها و supervisionها، وإشرافها، والإرشاد، والمتابعة من أجل تطويرها أو بها مشروعاتها عليها. الرهثم / التاريخ : / المفات / ج- الاستثمار المتعدد والتملك في المجالات والأنشطة ذات العلاقة بأغراض الشركة التي ترى الشركة إمكان الاستفادة منها، ومن ذلك الاستثمار في المشروعات العقارية بجميع أنواعها وتملاك مرافق أو خدمات أو أنشطة أخرى أو تأجيرها أو إدارتها أو تشغيلها. ٢- يحظر على الشركة شراء الأراضي بسجل بها فقط دون تطويرها أو بنائها، ومشروعات عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٠