القانوني

النظام الأساس لشركة المقر للتطوير والتنمية لعام 1435هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/57

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للشركة أن تؤسس شركات بمفردها، ويجوز لها كذلك أن تكون لها مصالح (أو تشترك) بأي وجه من الوجوه) مع الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها، ولها أيضا أن تمتلك الكسب وخصم في هذه الشركات أو أن تديرها أو تنعيم فيها أو تشترك بها. كما يجوز أن تكون للشركة مصالح أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات الأخرى بما لا يتجاوز (٢٠٪) من رأس مال الشركة الأخرى بما لا يتجاوز (١٠٪) من رأس مال الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٠