النظام الأساس لشركة المقر للتطوير والتنمية لعام 1435هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/57
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الشركة نظاما وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة وبالإكاملة لتحقيق أغراضها من تاريخ صدور المرسوم الملكي بتأسيسها، وتمارس نشاطها على أساس تجاري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد