القانوني

النظام الأساس لشركة المقر للتطوير والتنمية لعام 1435هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/57

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الشركة نظاما وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة وبالإكاملة لتحقيق أغراضها من تاريخ صدور المرسوم الملكي بتأسيسها، وتمارس نشاطها على أساس تجاري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٠