النظام الأساس لشركة المقر للتطوير والتنمية لعام 1435هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/57
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنتهي عضوية المجلس بتاريخ انتهاء مدة العضوية وفقا للأنظمة والتعليمات السارية في المملكة. وإذا شعر مركز أحد أعضاء المجلس جاز المجلس أن يعين مؤقتا عضوا في المركز الشاغر، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد