القانوني

النظام الأساس لشركة المقر للتطوير والتنمية لعام 1435هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/57

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنتهي عضوية المجلس بتاريخ انتهاء مدة العضوية وفقا للأنظمة والتعليمات السارية في المملكة. وإذا شعر مركز أحد أعضاء المجلس جاز المجلس أن يعين مؤقتا عضوا في المركز الشاغر، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٠