القانوني

النظام الأساس لشركة المقر للتطوير والتنمية لعام 1435هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/57

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة اختصاصات المقررة للجماعات العامة، يكون مجلس الإدارة أوسع السلطات في إداره الشركة وضروريات أعماله والتي تسيير العمل لتحقيق أغراضها. ويحق للمجلس الشراء وتوفير وبيع وتنفيذ الشمن والمبيعات ضمن توقيع على عقود التوريد مع صناديق ومؤسسات التمويل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يتجاوز أرجاء نهده الشركة. وقد كذلك حق الاشتراك في شراكات أخرى. ول في حدود اختصاصاته - أن يفوض واحدا أو أكثر من أعضائه أو من غيرهم مشاركة عمل معين أو أعمال معينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٠