القانوني

government tenders and procurement law

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف هذا النظام إلى: - تنظيم إجراءات المناقصات التي تقوم بها الجهات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية، وذلك حماية للمال العام. - تحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية - تنفيذ مشروعاتها بأسرع تفاذية عادلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٠٤