government tenders and procurement law
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الأولوية في التعامل للمستأمنات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد