government tenders and procurement law
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراساة ما ورد في نظام الاستثمار، يعطى جميع الأفراد والمؤسسات والشركات الراغبة في التعامل مع الحكومة ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرصا متباوعة ويعاملون على قدم المساواة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد