government tenders and procurement law
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعلن عن جميع المنافذات الحكومية في الجريدة الرسمية ، وفي صحفيتين محليتين ، وبالوسائل الاعلامية الإلكترونية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، ويجب أن يحدد في الإعلان عن المنافسة موعد تقديم العروض وفتح المظاريف ومكانها .
ب - الأعمال أو المشاريع ذات الطبيعة الخاصة التي لا يتوفر لها متعهد أو مقاول داخل المملكة يتم الإعلان عنها خارج المملكة بالإضافة إلى الإعلان عنها في الداخلي وفقا لما تنصت منه الفقرة السابقة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد