القانوني

government tenders and procurement law

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتم الشراء وتنفيد الأعمال والمشاريع بأعمار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة، وتعد المنافسة الوسيلة للوصول إلى ذلك وفق الأحكام الواردة في هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٠٤