government tenders and procurement law
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتم الشراء وتنفيد الأعمال والمشاريع بأعمار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة، وتعد المنافسة الوسيلة للوصول إلى ذلك وفق الأحكام الواردة في هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد