government tenders and procurement law
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تكون مدة السريان في المنافات تسعين يوما من التاريخ المحدد لفتح المظاريف ، فإن سبق مقدم العرض عرضه قبل انتهاء المدة فلا يعاد له ضمانه الابتدائي.
ب - لا يجوز تمديد مدة السريان والعضمان الابتدائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد