القانوني

government tenders and procurement law

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تكون مدة السريان في المنافات تسعين يوما من التاريخ المحدد لفتح المظاريف ، فإن سبق مقدم العرض عرضه قبل انتهاء المدة فلا يعاد له ضمانه الابتدائي. ب - لا يجوز تمديد مدة السريان والعضمان الابتدائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٠٤