القانوني

government tenders and procurement law

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم مع العرض ضمان ابتدائي يتراحم من (٦١٪) إلى (٦٢٪) من واحد إلى اثنين في المائة من قيمته وفقا لشروط المنافسة. ولا يلزم تقديم هذا الضمان في الحالات التالية: ١ - الشراء المباشر إلا إذا كانت العروض مغلقة. ب - تعاقدات الجهات الخاصة لاحكام هذا النظام فيما بينها، بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٠٤