government tenders and procurement law
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم مع العرض ضمان ابتدائي يتراحم من (٦١٪) إلى (٦٢٪) من واحد إلى اثنين في المائة من قيمته وفقا لشروط المنافسة. ولا يلزم تقديم هذا الضمان في الحالات التالية:
١ - الشراء المباشر إلا إذا كانت العروض مغلقة.
ب - تعاقدات الجهات الخاصة لاحكام هذا النظام فيما بينها، بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد