القانوني

government tenders and procurement law

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية وما يرده عليها من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض الأصلي. ولا يعاد بأي تأخير يقدم بواسطة خطاب مستقبلي حتى لو كان مرافقا للعرض. ولا يجوز للمتنافسين في غير الحالات التي يجوز التناقص فيها وفقا لإحكام هذا النظام تعديل أسعار عروضهم بالزيادة أو التخفيض بعد تقديمها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٠٤