government tenders and procurement law
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - تكون في الجهة الحكومية لجنة أو أكثر لفحص العروض تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل إضافة إلى رئيسها الذي لا تقل مرتبته عن الثلثه عشرة أو ما يعادلها، على أن يكون من بينهم المراقب المالي ومن مؤهل تأهيلا نظاميا. وبنسب في التكوين على عضو احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد الأعضاء، وتتولى هذه اللجنة تقديم توصياتها في الترسية على أفضل العروض وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، ولها أن تستعين في تقديم توصياتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد