القانوني

government tenders and procurement law

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فحص العروض وصلاحية البيت في المنافسة، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فحص المظاريف ورئاسة لجنة فحص العروض أو العضوية فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٠٤