government tenders and procurement law
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فحص العروض وصلاحية البيت في المنافسة، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فحص المظاريف ورئاسة لجنة فحص العروض أو العضوية فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد