القانوني

government tenders and procurement law

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون لجنة أو أكثر لدى الجهة الحكومية لفتح المظاريف لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها الذي لا تقل مرتبته عن العاشرة أو ما يعادلها. ويجلس في التكوين على عضو اختصاصي يكمل النصاب إن غاب أحد الأعضاء. ويعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٠٤