القانوني

government tenders and procurement law

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتخذ اللجنة توصياتها بأعضائها، وتدون هذه التوصيات في محضر، ويوضع الرأي المخالف إن وجد، وحجة كلا الرأيين، ليعرض على صاحب الصلاحية لبث في الترسية بما يتفق مع أحكام هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٠٤