government tenders and procurement law
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتخذ اللجنة توصياتها بأعضائها، وتدون هذه التوصيات في محضر، ويوضع الرأي المخالف إن وجد، وحجة كلا الرأيين، ليعرض على صاحب الصلاحية لبث في الترسية بما يتفق مع أحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد