government tenders and procurement law
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الجهة الحكومية البت في العروض واعتماد الترسية خلال المدة المحددة لسريان العروض المشار إليها في المادة الثانية عشرة، وبعد انتهاء هذه المدة تتخذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الضمانات الابتدائية لأصحابها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد