القانوني

government tenders and procurement law

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للجهة الفحص العروض توصية باستبعاد أي عرض من العروض من المنافسة حتى لو كان أقل العروض سعرا، إذا تبين أن لدى صاحب العرض عددا من المشاريع ورأت اللجنة أن حجم التزاماته التعاقدية قد أصبح مرتفعا على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية لتنفيذ التزاماته التعاقدية، وفي هذه الحالة تتفاوض مع العطاء الذي ينبه وفقا لقواعد التفاوض المحددة في هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٠٤