القانوني

government tenders and procurement law

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادتين (الخادية والعشرون) من هذا النظام: ١ - لا يجوز إلغاء المناقصة إلا لمصلحة العامة، أو لخلافة إجراءاتها أحكام النظام، أو لوجود أخطاء جوهرية في الشروط أو المواصفات، وتكون صلاحية الإلغاء للوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٠٤