government tenders and procurement law
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادتين (الخادية والعشرون) من هذا النظام:
١ - لا يجوز إلغاء المناقصة إلا لمصلحة العامة، أو لخلافة إجراءاتها أحكام النظام، أو لوجود أخطاء جوهرية في الشروط أو المواصفات، وتكون صلاحية الإلغاء للوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد