government tenders and procurement law
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصاح العقود وثائقها باللغة العربية . ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية ، على أن تكون اللغة العربية هي اللغة المعممة في تفسير العقد وتفنيده ومواصفاته ومخاطباته والمراسلات المتعلقة به .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد