القانوني

government tenders and procurement law

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا تتجاوز مدة تنفيذ عقود الخدمات ذات التنفيد المستمر ، كالصيانة والطلاء التشغيل والإعاشة ، ويجوز زيادة هذه المدة للعود التي تتطلب ذلك بعد موافقة وزارة المالية . ب - يجب في عقود مشاريع الأشغال العامة أن تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع كمية الأعمال وطبيعتها ، ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للطرف على المشروع .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٠٤