government tenders and procurement law
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لا تتجاوز مدة تنفيذ عقود الخدمات ذات التنفيد المستمر ، كالصيانة والطلاء
التشغيل والإعاشة ، ويجوز زيادة هذه المدة للعود التي تتطلب ذلك بعد موافقة وزارة المالية .
ب - يجب في عقود مشاريع الأشغال العامة أن تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع كمية الأعمال وطبيعتها ، ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للطرف على المشروع .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد