government tenders and procurement law
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجهة الحكومية الاكتفاء، بالمقابلات المتبادلة بدلا من تحرير العقد
إذا كانت قيمة العقد ثلاثمائة ألف ريال فأقل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد