القانوني

government tenders and procurement law

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للجهة الحكومية الاكتفاء، بالمقابلات المتبادلة بدلا من تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد ثلاثمائة ألف ريال فأقل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٠٤