government tenders and procurement law
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجيب على من تتم الترسية عليه أن يقدم ضمانا نهائيا بنسبة (٥٪) المائة من قيمة العقد خلال عشرة أيام من تاريخ الترسية ، ويجوز تعديد هذه
المدة لفترة ممانعة ، وإن تأخر عن ذلك فلا يعاد له الضمان الابتدائي ، ويتم
التفاوض مع العرض الذي يقدمه لحكام هذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد