القانوني

government tenders and procurement law

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجيب على من تتم الترسية عليه أن يقدم ضمانا نهائيا بنسبة (٥٪) المائة من قيمة العقد خلال عشرة أيام من تاريخ الترسية ، ويجوز تعديد هذه المدة لفترة ممانعة ، وإن تأخر عن ذلك فلا يعاد له الضمان الابتدائي ، ويتم التفاوض مع العرض الذي يقدمه لحكام هذا النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٠٤